نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1982 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 9 لسنة 1982
- الجريدة الرسمية
- العدد 3047، ص 343
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1982
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1982
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1982 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 9 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3047، ص 343)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1982 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 9 لسنة 1982 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3047، ص 343، نُشر في 16 كانون الثاني 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1982 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1982 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1982 نظام معدل لنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 33 لسنة 1982لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وعدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود في كل منها واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ورواتبها حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءا منه.
المادة 3
المادة 3- لا يجوز ملء وظيفة اي موظف يعار للخدمة خارج الحكومة باكثر من موظف واحد يستخدم مؤقتا عند الضرورة وبموجب عقد للقيام بمهام وظيفة الموظف المعار خلال مدة الاعارة شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة.
المادة 4
المادة 4- أ- يتقاضى الموظف غير المصنف او الموظف بعقد الذي احدثت وظيفة مصنفة في الجدول الملحق بهذا النظام راتبه من مخصصات هذه الوظيفة الى ان تتخذ الاجراءات الضرورية لتصنيفه وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب- يجوز في حالات خاصة …
المادة 5
المادة 5- أ- يستحق الموظف الزيادة السنوية بعد مرور سنة على تعيينه او ترفيعه او آخر زيادة سنوية تقاضاها. ب- الزيادة السنوية للموظف غير المصنف والموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا شهريا مقداره (74) دينارا او اقل هي دينار واحد اما الموظف الذي …
المادة 6
المادة 6- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام المادة (16) من نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 على حساب مخصصات اجور العمال المرصودة في المادة (14) في اي فصل من فصول النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة.
المادة 7
المادة 7- يجوز تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين لتنفيذ اي مشروع رأسمالي على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ ذلك المشروع وينهى استخدامهم بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ مخصصاته على ان يتم ذلك بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير …
المادة 8
المادة 8-أ- الوظائف المحدثة في الجدول الملحق بهذا النظام هي لغايات التعيين وليس لغايات الترفيع الا اذا ورد النص على خلاف ذلك. ب- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة او ترفيعه او نقله اليها الا اذا تولى مهام تلك الوظيفة بصورة فعلية وكان …
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1982 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.