التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1982 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 9 لسنة 1982

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3047، ص 343
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3047ص 34316 كانون الثاني 1982

المادة 7- يجوز تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين لتنفيذ اي مشروع رأسمالي على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ ذلك المشروع وينهى استخدامهم بانتهاء ذلك المشروع او نفاذ مخصصاته على ان يتم ذلك بموافقة رئيس الوزراء الخطية بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1982 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 9 لسنة 1982 (الجريدة الرسمية، العدد 3047، ص 343)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية