التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 650
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964

المادة 6 - أ- يدفع لكل عضو من اعضاء لجان التطوير مكافأه مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل اجتماع. ب- يعامل الفريق الوطني لتطوير مبحث الرياضيات معاملة لجان التطوير من حيث المكافأة المالية التي يتقاضاها كل عضو.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية