الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964
المادة 6 -
أ- يدفع لكل عضو من اعضاء لجان التطوير مكافأه مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل اجتماع.
ب- يعامل الفريق الوطني لتطوير مبحث الرياضيات معاملة لجان التطوير من حيث المكافأة المالية التي يتقاضاها كل عضو.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6501 نيسان 1964
الإحالة
المادة 6 من نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.