نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 650
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 24
- آخر تعديل
- 1990
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650)
حياة القانون
نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 31 لسنة 1981 · 24 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 32 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1990 نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 32 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 24
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. المجلس: مجلس التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: …
المادة 3
المادة 4
أ- تدفع مكافأة شهرية قدرها ثلاثون دينارا لكل من الفئات التالية:- 1- مدير المناهج والكتب المدرسية ورؤساء واعضاء اقسام المناهج في مديرية المناهج والكتب المدرسية. 2- مدير الطباعة والتوزيع ورئيس قسم الطباعة والانتاج في مديرية الطباعة …
المادة 5
المادة 5 - أ- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاي مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافآه مالية مقدارها ثمانية دنانير عن كل حصة صفية مقرر لذلك المنهاج. ب- تدفع لكل عضو من اعضاء اللحنة المكلفة بوضع المنهاج لاي …
المادة 6
المادة 6 - أ- يدفع لكل عضو من اعضاء لجان التطوير مكافأه مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل اجتماع. ب- يعامل الفريق الوطني لتطوير مبحث الرياضيات معاملة لجان التطوير من حيث المكافأة المالية التي يتقاضاها كل عضو.
المادة 7
المادة 7 - تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز، بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة:- أ- تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها الف وخمسمائة دينار يضاف اليها ما يلي:- 1- مائتان وخمسون دينارا عن كل …
المادة 8
أ- تدفع للمؤلف الذي كلف باعداد مذكرة مدرسية يوافق عليها المجلس مكافأة ماليه تساوي نصف المكافأه المستحقة للكتاب المدرسي المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. ب- اذا قررت الوزارة استخدام مشروع كتاب كمذكرة مدرسية ، تدفع للمؤلف المكافآة …
المادة 9
يشتمل دليل المعلم لمنهاج مادة معينة على اهداف ذلك المنهاج وعلى الاهداف والمفاهيم والمهارات والاتجاهات والقيم واساليب التدريس والتقويم والنشاطات - الاساسية - لتدريس كل وحدة من وحدات ذلك المنهاج لتحقيق اهدافه.
المادة 10
تدفع للمؤلف الذي يعد دليل المعلم في تدريس منهاج له كتاب مدرسي مقرر مكافأة مالية لمره واحدة تعادل نصف المكافأة المقررة للكتاب، واذا لم يكن للمنهاج كتاب مدرسي مقرر فتدفع للمؤلف مكافأة مالية لمرة واحدة تعادل ثلاثة ارباع المكافأة المقررة …
المادة 11
تدفع لمؤلف دليل المعلم المعد لمرحلة معينة او لعدد من الصفوف المكافأة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام المقرر لاول صف من الصفوف المخصص لها هذا الدليل ، يضاف اليها مائتا دينار عن كل حصة مقررة للصفوف الاخرى في كل من مرحلتي التعليم …
المادة 12
أ- تشتمل اعمال التحليل المهني على حصر وتحديد المهن التي تتضمنها عائلة مهنية معينه مع تحديد المهام لكل مهنة من هذه المهن وتحديد الواجبات الادائية لكل مهمة. ب- يدفع للجنة المكلفة بالتحليل المهني عن كل مهمة مكافأة مالية مقدارها ستة دنانير …
المادة 13
أ- تغطي الوحدة التدريبية المتكاملة تحليل المهارات والمادة التعليمية المكتوبة المتعلقة بمهمة محددة في مهنة معينه، وتشتمل على محتوى التدريب العملي والمعلومات الفنية النظرية المرتبطة بها. ب- يدفع لمؤلف الوحدة التدريبية المتكاملة مكافأة مالية …
المادة 14
أ- يكون اعداد الرسوم والخطوط والصور والوسائل التعليمية الاخرى التي ستتضمنها مادة الكتاب كجزء منه ، ويلتزم المؤلف بتدقيق ملازم الكتاب والاشراف على طباعته الطبعة الاولى دون اي مقابل. ب- اذا لم يقم المؤلف باعداد الرسوم والخطوط والصوروالوسائل …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 18 - تقوم اللجنة بتقدير مكافأة مالية عن يقوم برسم تخطيطي هندسي او برسم فني آخر او بتصميم الغلاف للكتاب المدرسي او الدليل او الوحدة التدريبية المتكاملة بحيث لا تتجاوز المكافأة الحد الاقصى التالي:- العمل الفني الحد الاقصى …
المادة 19
اذا لم ينجز اي عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المناهج او الكتب او ادلة المعلمين او الوحدة التدريبية المتكاملة العمل الذي اوكل اليه وانقطع عنه لعذر مقبول، فتدفع له مكافأة تتناسب مع الجهد الذي بذله، واذا عين عضو آخر خلفا له في اللجنة فيدفع …
المادة 20
أ- تدفع لكل شخص يكلف بتدقيق الكتب المدرسية او الادلة او المذكرات او الوحدات التدريبية المتكاملة التي يتم طبعها اجرة على النحو التالي:- فلس دينار اجرة تدقية الملزمة المشكولة 3 ثلاثة عند اعادة الصف اجرة تدقيق الملزمة نص المشكولة 500 2 …
المادة 21
المادة 21 - للوزير بتنسيب من اللجنة ان يقرر منح مكافأة ماليه مناسبة لاي شخص لا تشمله احكام المواد السابقة من هذا النظام يساهم بجهد فكري او عمل اضافي في الشؤون والاعمال المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية بما في ذلك اجراء دراسات تساعد في …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اسأل مساعدك عن نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.