التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 650
نُشر
1 نيسان 1964
المواد
24
آخر تعديل
1990
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 31 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم غير ساري

رقم 31 لسنة 1981 · 24 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 650، نُشر في 1 نيسان 1964

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1981 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
198119851990199520002005201020152020اليوم
1990
1990بعد 9 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 32 لسنة 1990 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1990 نظام معدل لنظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية رقم 32 لسنة 1990لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (1)

قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 24

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية لسنه 1981) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. المجلس: مجلس التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. الامين العام: …

المادة 3

المادة 3 - تدفع المكافآه المستحقة بموجب هذا النظام للمؤلفين بمجموعهم وليس لكل واحد منهم.

المادة 4

أ- تدفع مكافأة شهرية قدرها ثلاثون دينارا لكل من الفئات التالية:- 1- مدير المناهج والكتب المدرسية ورؤساء واعضاء اقسام المناهج في مديرية المناهج والكتب المدرسية. 2- مدير الطباعة والتوزيع ورئيس قسم الطباعة والانتاج في مديرية الطباعة …

المادة 5

المادة 5 - أ- تدفع لكل عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المنهاج لاي مادة من المواد في مناهج المرحلة الالزامية مكافآه مالية مقدارها ثمانية دنانير عن كل حصة صفية مقرر لذلك المنهاج. ب- تدفع لكل عضو من اعضاء اللحنة المكلفة بوضع المنهاج لاي …

المادة 6

المادة 6 - أ- يدفع لكل عضو من اعضاء لجان التطوير مكافأه مالية مقدارها خمسة دنانير عن كل اجتماع. ب- يعامل الفريق الوطني لتطوير مبحث الرياضيات معاملة لجان التطوير من حيث المكافأة المالية التي يتقاضاها كل عضو.

المادة 7

المادة 7 - تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز، بقرار من الوزير وبتنسيب من اللجنة:- أ- تدفع لمؤلف الكتاب المدرسي الفائز بقرار من الوزير وتنسيب من اللجنة مكافأة اولية مقدارها الف وخمسمائة دينار يضاف اليها ما يلي:- 1- مائتان وخمسون دينارا عن كل …

المادة 8

أ- تدفع للمؤلف الذي كلف باعداد مذكرة مدرسية يوافق عليها المجلس مكافأة ماليه تساوي نصف المكافأه المستحقة للكتاب المدرسي المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. ب- اذا قررت الوزارة استخدام مشروع كتاب كمذكرة مدرسية ، تدفع للمؤلف المكافآة …

المادة 9

يشتمل دليل المعلم لمنهاج مادة معينة على اهداف ذلك المنهاج وعلى الاهداف والمفاهيم والمهارات والاتجاهات والقيم واساليب التدريس والتقويم والنشاطات - الاساسية - لتدريس كل وحدة من وحدات ذلك المنهاج لتحقيق اهدافه.

المادة 10

تدفع للمؤلف الذي يعد دليل المعلم في تدريس منهاج له كتاب مدرسي مقرر مكافأة مالية لمره واحدة تعادل نصف المكافأة المقررة للكتاب، واذا لم يكن للمنهاج كتاب مدرسي مقرر فتدفع للمؤلف مكافأة مالية لمرة واحدة تعادل ثلاثة ارباع المكافأة المقررة …

المادة 11

تدفع لمؤلف دليل المعلم المعد لمرحلة معينة او لعدد من الصفوف المكافأة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا النظام المقرر لاول صف من الصفوف المخصص لها هذا الدليل ، يضاف اليها مائتا دينار عن كل حصة مقررة للصفوف الاخرى في كل من مرحلتي التعليم …

المادة 12

أ- تشتمل اعمال التحليل المهني على حصر وتحديد المهن التي تتضمنها عائلة مهنية معينه مع تحديد المهام لكل مهنة من هذه المهن وتحديد الواجبات الادائية لكل مهمة. ب- يدفع للجنة المكلفة بالتحليل المهني عن كل مهمة مكافأة مالية مقدارها ستة دنانير …

المادة 13

أ- تغطي الوحدة التدريبية المتكاملة تحليل المهارات والمادة التعليمية المكتوبة المتعلقة بمهمة محددة في مهنة معينه، وتشتمل على محتوى التدريب العملي والمعلومات الفنية النظرية المرتبطة بها. ب- يدفع لمؤلف الوحدة التدريبية المتكاملة مكافأة مالية …

المادة 14

أ- يكون اعداد الرسوم والخطوط والصور والوسائل التعليمية الاخرى التي ستتضمنها مادة الكتاب كجزء منه ، ويلتزم المؤلف بتدقيق ملازم الكتاب والاشراف على طباعته الطبعة الاولى دون اي مقابل. ب- اذا لم يقم المؤلف باعداد الرسوم والخطوط والصوروالوسائل …

المادة 15

المادة 15 - تدفع الوزارة لكل عضو من اعضاء لجنة الفاحصين للكتاب او المذكرة او الدليل او الوحدة التدريبية المتكاملة مكافأه مقدارها اربعة بالمائة (4%) من المكافأه المستحقة للمؤلف.

المادة 16

تدفع الوزارة لكل من يكلف بمراجعة مشروع كتاب او مذكرة او دليل او وحدة تدريبية متكاملة (من حيث المادة واللغة والترقيم) جرى تأليفه بالتكليف مكافأة مقدارها اربعة بالمائة من مكافآه المؤلف.

المادة 17

المادة 17 - اذا تقرر ترجمة كتاب لاستعماله كمرجع مساعد للمعلم في عمله او ككتاب اضافي يدفع للمترجم مبلغ عشرة فلسات عن ترجمة الكلمة الواحدة باللغة الاصلية.

المادة 18

المادة 18 - تقوم اللجنة بتقدير مكافأة مالية عن يقوم برسم تخطيطي هندسي او برسم فني آخر او بتصميم الغلاف للكتاب المدرسي او الدليل او الوحدة التدريبية المتكاملة بحيث لا تتجاوز المكافأة الحد الاقصى التالي:- العمل الفني الحد الاقصى …

المادة 19

اذا لم ينجز اي عضو من اعضاء اللجنة المكلفة بوضع المناهج او الكتب او ادلة المعلمين او الوحدة التدريبية المتكاملة العمل الذي اوكل اليه وانقطع عنه لعذر مقبول، فتدفع له مكافأة تتناسب مع الجهد الذي بذله، واذا عين عضو آخر خلفا له في اللجنة فيدفع …

المادة 20

أ- تدفع لكل شخص يكلف بتدقيق الكتب المدرسية او الادلة او المذكرات او الوحدات التدريبية المتكاملة التي يتم طبعها اجرة على النحو التالي:- فلس دينار اجرة تدقية الملزمة المشكولة 3 ثلاثة عند اعادة الصف اجرة تدقيق الملزمة نص المشكولة 500 2 …

المادة 21

المادة 21 - للوزير بتنسيب من اللجنة ان يقرر منح مكافأة ماليه مناسبة لاي شخص لا تشمله احكام المواد السابقة من هذا النظام يساهم بجهد فكري او عمل اضافي في الشؤون والاعمال المتعلقة بالمناهج والكتب المدرسية بما في ذلك اجراء دراسات تساعد في …

المادة 22

تشكل اللجنة برئاسة الامين العام وعضوية كل من مدير المناهج وامين سر المجلس، وتتولى تنسيب المكافـات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 23

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 24

المادة 24 - يلغى (نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية) رقم (107) لسنة 1975 وتعديلاته.

اسأل مساعدك عن نظام مكافآت المناهج والكتب المدرسية صادر بمقتضى المادة (50) من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية