التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1981 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2994، ص 381
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2994ص 3811 نيسان 1981

أ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي وظيفة فنية او ترفيعه او نقله اليها الا اذا كان من ذوي الاختصاص وتتوفر فيه الخبرة العلمية اللازمة لاشغال تلك الوظيفة. ب- لا يجوز ان يشغل اي موظف اداري وظيفة فنية تتطلب مؤهلات علمية ذات اختصاص تفي باغراض وطبيعة عمل تلك الوظيفة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 1981 صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 14 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2994، ص 381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية