التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2818، ص 2832
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2818ص 28321 تشرين الثاني 1978

الماده 6 تصرف علاوة الميدان لمستحقيها وفقا للفئات المبينة في الجدول التالي: الفئة الاولى: أ - الموظفون المصنفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه: 1- موظفو الدرجتين العاشرة والتاسعة (800) فلس يومياً. 2- موظفو الدرجتين الثامنة والسابعة (900) فلس يومياً. 3- موظفو الدرجتين السادسة والخامسة (1100) فلس يومياً. 4- موظفو الدرجتين الرابعة والثالثة ( 1300) فلس يومياً. 5- موظفو الدرجتين الثانية والاولى (1600) فلس يومياً. ب - الموظفون المصنفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم الخروج الى الميدان بصورة دائمة او متقطعة دون المبيت فيه: 1- موظفو الدرجتين العاشرة والتاسعة (400) فلس يومياً. 2- موظفو الدرجتين الثامنة والسابعة (450) فلس يومياً. 3- موظفوا الدرجتين السادسة والخامسة (550) فلسا يومياً. 4- موظفو الدرجتين الرابعة والثالثة (650) فلسا يومياً. 5- موظفو الدرجتين الثانية والاولى ( 800) فلس يومياً. الفئة الثانية: أ - الموظفين غير المصنفين والموظفون المؤقتون والموظفون بعقود والعاملين بأجور يومية والذين تقتضي طبيعة اعمالهم الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه: 1- الذين يتقاضون رواتب شهرية تقل عن (28) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (600) فلس يومياً. 2- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (28) ديناراً الى (35) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (900) فلس يومياً. 3- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (36) ديناراً الى (45) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (800) فلس يومياً. 4-الذين يتقاضون رواتب شهرية من ( 46 ) ديناراً الى (60) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (1100) فلس يومياً. 5-الذين يتقاضون رواتب شهرية من (61) ديناراً الى (80) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (1300) فلس يومياً. 6- الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على (80) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (1600) فلس يومياً. ب - الموظفون غير المصنفين والموظفون المؤقتون والموظفون بعقود والعاملين باجور يومية والذين تقتضي طبيعة اعمالهم الخروج الى الميدان بصورة دائمة او متقطعة دون المبيت فيه: 1- الذين يتقاضون رواتب شهرية تقل عن (28) دينارا او ما يعادلها بالاجور اليومية (300) فلس يومياً. 2 - الذين يتقاضون رواتب شهرية من (28) ديناراً الى (35) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية 400 فلس يومياً. 3- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (36) ديناراً (45) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية ( 550 ) فلسا يومياً. 4- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (46) ديناراً الى (60) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية ( 650 )فلسا يومياً. 5- الذين يتقاضون رواتب شهرية من (61) ديناراً الى(80) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية ( 650 ) فلسا يومياً. 6- الذين يتقاضون رواتب شهرية تزيد على (80) ديناراً او ما يعادلها بالاجور اليومية (800) فلس يومياً.

الإحالة

المادة 6 من نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2818، ص 2832)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية