التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2818، ص 2832
نُشر
1 تشرين الثاني 1978
المواد
10
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور رقم 60 لسنة 1978 (الجريدة الرسمية، العدد 2818، ص 2832)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور غير ساري

رقم 60 لسنة 1978 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2818، ص 2832، نُشر في 1 تشرين الثاني 1978

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1978 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم 99 لسنة 19731973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

الماده 1 يسمى هذا النظام ( نظام معلاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

المادة 2

الماده 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الدائرة: اية وزارة او دائرة رسمية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الوزير المختص: الوزير فيما …

المادة 3

الماده 3 أ - مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكامه على جميع الموظفين العاملين في اية دائرة. ب- يستثنى من احكام هذا النظام رؤساء الورش والعمال فيها والخدم والحراس والمرشدون الريفيون والمرشدون الزراعيون …

المادة 4

الماده 4 أ - تؤدى علاوة الميدان لمن تسري عليهم احكام هذا النظام للموظفين الذين تقتضي وظائفهم العمل في الميدان بصورة غير محددة بساعات الدوام الرسمي المقررة وتصرف بقرار من الوزير المختص وذلك في الحالات التالية: 1- ان تقتضي طبيعة عمل الموظف …

المادة 5

الماده 5 تؤدى علاوات الميدان للمستحقين الذين يعملون في الميدان بصورة دائمة بصرف النظر عن المبيت فيه عن ايام العطل الاسبوعية سواء كانت مجتمعة او منفردة وكذلك عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان ، واما المستحقون الذين …

المادة 6

الماده 6 تصرف علاوة الميدان لمستحقيها وفقا للفئات المبينة في الجدول التالي: الفئة الاولى: أ - الموظفون المصنفون الذين تقتضي طبيعة اعمالهم الخروج الى الميدان بصورة دائمة والمبيت فيه: 1- موظفو الدرجتين العاشرة والتاسعة (800) فلس يومياً. 2- …

المادة 7

الماده 7 بالاضافة للعلاوات المستحقة بموجب احكام هذا النظام يتقاضى مأمور التسوية ورئيس فرقة المساحة الذي يترأس مساحا او اكثر وتقضي طبيعة عمله الخروج الى الميدان بصوره دائمة ماية فلس يومياً.

المادة 8

الماده 8 لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير المختص ان يضيف الى العلاوات المبينة في هذاالنظام ما لا يزيد عن (50%) منها اذا كان مستحقو العلاوة يعملون في اماكن نائية او تسود فيها ظروف حياتية صعبة.

المادة 9

الماده 9 ينظم الدوام في الميدان بتعليمات يصدرها الوزير المختص.

المادة 10

الماده 10 يلغى نظام علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة رقم (99) لسنة 1973 وجميع التعديلات الطارئة عليه.

اسأل مساعدك عن نظاع علاوات الميدان الموحد لموظفي الحكومة صادر بالاستناد للمادة (114) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية