التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني. · ملاك المؤسسة

المادة 10من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 10- أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) على الوجه التالي: - 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً. 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضوا. 3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضوا. ب- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: - 1- تعيين الموظفين المصنفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. 2- اي مهام أخرى يحيلها المدير العام على اللجنة مما يدخل ضمن صلاحياته بمقتضى أحكام القانون او هذا النظام. ج- للجنة تشكيل لجان فرعية متخصصة للتحقيق في القضايا المحالة عليها ولتقديم التوصيات بشأنها للجنة. د- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس اللجنة.

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية