نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2161، ص 1556
- نُشر
- 10 نيسان 1969
- المواد
- 88
- آخر تعديل
- 1996
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)
حياة القانون
نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية ساري
رقم 71 لسنة 1979 · 88 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556، نُشر في 10 نيسان 1969
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 27 لسنة 1996 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1996 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 27 لسنة 1996لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 48 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1981 نظام معدل لنظام موظفي مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 34 لسنة 1981لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
لم يُجمع بعد 19
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 19 مرجعاً. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (19)
المواد 88
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - المؤسسة: مؤسسة عالية / الخطوط الجوية الملكية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. اللجنة: لجنة …
المادة 3
المادة 3- مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا النظام والفقرة (ب )من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع …
المادة 4
المادة 4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقاً للغايات المقصودة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة. يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير …
المادة 5
المادة 5- يقسم موظفو المؤسسة الى: - 1- موظفين مصنفين: وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مصنفة وفقاً للدرجات المبينة في المادة ( 7 ) من هذا النظام. 2- موظفين فنيين. 3- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محددة بموجب عقود للقيام بأعمال …
المادة 6
المادة 6- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى والثانية بقرار. من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظفون بعقود …
المادة 7
أ- يحدد راتب المدير العام وعلاواته وسائر حقوقه المالية الاخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية على النحو التالي: - الدرجة ادنى مربوطها بالدينار اعلى مربوطها بالدينار الزيادة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 10- أ- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة شؤون الموظفين ) على الوجه التالي: - 1- النائب الاداري للمدير العام رئيساً. 2- نائب المدير العام للدائرة ذات العلاقة عضوا. 3- نائب آخر للمدير العام يسميه المدير العام عضوا. ب- تختص اللجنة بتقديم …
المادة 11
يشترط فيمن يعين في احدى وظائف المؤسسة ان يكون: - أ- اردنياً. ب- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويدرج عمر الموظف في قرار تعيينه لاول مرة ويثبت عمره بشهادة ميلاده او اية وثيقة صادرة عن دائرة الاحوال المدنية ، واذا كان يوم الولادة غير …
المادة 12
المادة 12- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيدعن الدرجات والرواتب التالية: - أ- حاملوا شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة …
المادة 13
المادة 13- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد درجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك التحديد، المؤهل العلمي الاخير او الخبرة اللاحقة لاي مؤهل علمي سابق …
المادة 14
المادة 14- أ- في حالة عدم وجود وظيفة شاغرة من الدرجة التي يستحقها المرشح فيجوز ان يعين في اعلى مربوط الدرجة الادنى مباشرة على ان يشار الى ذلك في قرار التعيين وان يرفع الدرجة الاعلى عند شغور الوظيفة في تلك الدرجة. ب- يجوز ان يتقاضى الموظف …
المادة 15
المادة 15- أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بانهاء خدماته اثناء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءا من خدمة الموظف الفعلية. ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 19- يجوز للمدير العام بناء على تنسيب الرؤساء المباشرين وتوصية اللجنة ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته شريطة ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويات متتاليان من رئيسه المباشرة بدرجة ممتاز …
المادة 20
المادة 21
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: - أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل. ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:- 1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى …
المادة 22
المادة 22- أ- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة متوسط وينذر الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ضعيف ويطلب منهما تلافي تقصيرهما وتحسين عملهما. ب- يستغنى عن خدمات الموظف اذا ورد عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف واقتنعت اللجنة بهذا …
المادة 23
المادة 23- اذا كان الموظف محالا الى المحكمة او اللجنة كمجلس تأديبي فلا ينظر في ترفيعه اذا كان مستحقا للترفيع الا بعد صدور القرار النهائي في قضيته ، على ان تترك احدى الدرجات التي يمكن ترفيعه اليها شاغرة الى ان يبت في قضيته فاذا تقرر عدم …
المادة 24
المادة 24- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل مباشرة بعمل المؤسسة فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل …
المادة 25
المادة 25- أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: - 1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192 ) ساعة تدريبية فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة. 2- اذا …
المادة 26
المادة 26- أ-تصرف للمدير العام ولجميع الموظفين في المؤسسة مكافأة تعادل رواتبهم وعلاواتهم عن شهرين في السنة ،يدفع نصفها الاول في نهاية شهر حزيران ونصفها الثاني في نهاية شهر كانون اول من كل سنة. ب- لا تصرف هذه المكافأة عن المدة التي لا …
المادة 27
المادة 27- يجب على الموظف:- أ- ان يقوم بوظيفته التي يشغلها، وان يكرس اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل أيام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ب- ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته …
المادة 28
المادة 28- يحظر على الموظف: - ا- ان يترك العمل او ان يتوقف عنه لاي سبب من الاسباب دون اذن من رئيسه. ب- ان يفضي بأية معلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها الا باذن رسمي او صدرت بشأن سريتها تعليمات خاصة، وان يحتفظ …
المادة 29
المادة 29- للمدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختص ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الراتب والدرجة ، أو من مركز عمله الى مركز عمل آخر داخل المملكة او خارجها وفقا لمتطلبات العمل ومصلحة المؤسسة، كما ولمدير …
المادة 30
المادة 30- للمدير العام او اي مدير ذي علاقة عند شغور وظيفة او غياب موظف لاي سبب من الاسباب تكليف موظف آخر للقيام بذلك العمل اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات او مكافآت لقاء قيامه …
المادة 31
المادة 31- أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية على ان لا تتجاوز مدة الانتداب سنة واحدة. ب- يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه وعلاواته ومكافآته المستحقة من المؤسسة.
المادة 32
المادة 32- أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى أي حكومةأخرى او منظمة دولية او اقليمية اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف. ب- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان …
المادة 33
المادة 34
المادة 34- اذا اضطر الموظف للتغيب عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم رئيسه المباشر بذلك فورا سواء شفو او هاتفيا او برقيا او كتابيا قبل انقضاء يوم العمل التالي على تغيبه ، و ان يثبت حديثه الهاتفي أو الشفهي أو برقيته بتعبئة النموذج المقرر …
المادة 35
المادة 35- أ- يعتبر الموظف فاقد لوظيفته اذا تغيب عن عمله الرسمي دون سبب مشروع (15) خمسة عشر يوما خلال السنة الواحدة او ( 7 ) سبعة ايام متوالية. ب- لا يستحق الموظف اي راتب او علاوات او مكافآت عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب …
المادة 36
المادة 36- يستحق الموظفون اجازة عن كل سنة حسب التفصيل التالي: - أ- المدير العام ، الاولى والثانية (26) يوم عمل. ب- موظفو الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة (22) يوم عمل. ج- موظفو الدرجة الخامسة والدرجة السادسة (18) يوم عمل.
المادة 37
المادة 37- أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة. ب- لا يجوز …
المادة 38
المادة 39
المادة 39- يستحق الموظف الذي تنتهي خدمته في المؤسسة لاي سبب كان ما عدا العزل أو فقد الوظيفة بدلا يعادل الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ، ويؤدي هذا البدل دفعة واحدة عند انفكاك الموظف عن العمل، واذا اعيد …
المادة 40
المادة 41
المادة 41- أ- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات او مكافآت لا تزيد مدتها عن سنتين ولا ينتفع خلال تلك المدة من تعليمات السفر المجانية او المخفضة ،على ان يثبت بعد عودته التحاقه بالدراسة خلال تلك …
المادة 42
المادة 42- أ- يمنح الموظف اجازة مرضية بموجب تقارير طبية صادرة عن المرجع الطبي المعتمد من قبل المؤسسة او مصدقة منه ولا تحسم من اجازته العاديه شريطة ان لا تزيد عن سبعة ايام مجتمعة او متفرقة خلال العام الواحد. ب- اذا لم يشف الموظف بعد اجازته …
المادة 43
المادة 43- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة. ب- اذا …
المادة 44
تستحق الموظفة الحامل اجازة امومة لمدة -90 - يوما متصلة قبل الوضع وبعده و براتب كامل مع العلاوات التي تستحقها وذلك بناء على تقرير طبيب المؤسسة او اي جهة طبية معتمدة لدى المؤسسة ، على ان لا تزيد المدة المستعملة من هذه الاجازة قبل الوضع على - …
المادة 45
المادة 45- في الحالات الطارئة وعندما يكون الموظف قد استعمل كاملا اجازته العادية السنوية فيجوز للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف اجازة عرضية براتب كامل مع العلاوات لمدة اقصاها (14) يوما في السنة كما يجوز منحه اجازة بدون راتب او …
المادة 46
المادة 46- يمنح الموظف الذي يؤدي فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن (21 ) يوما براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها على ان لا ينتفع الموظف من هذه الاجازة الا مر واحدة طوال مدة خدمته في المؤسسة.
المادة 47
المادة 48
المادة 49
المادة 49- أ- تؤمن المؤسسة لموظفيها وعائلاتهم الخدمات الطبية والعلاجات اللازمة بالشروط والتكاليف التي يقررها المجلس من حين الى آخر. وللمؤسسة من اجل تأمين هذه الخدمات التعاقد مع مديرية الخدمات الطبية الملكية او اي مستشفى او هيئة طبية. غيرها …
المادة 50
المادة 50- أ- تؤدى للموظف عند تعيينه لاول مرة او عند نقله من مكان الى آخر اجور انتقاله وافراد اسرته واجور نقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي عين به او نقل اليه وفقا للترتيب التالي: - الدرجة سيارة ركوب بالقطار شحن …
المادة 51
المادة 51- لا تدفع اجور نقل الموظف في الحالات التالية: - ا- عن تنقلاته بين مسكنه ومركز عمله الا في ظروف استثنائية تستلزمها طبيعة عمله بعداوقات الدوام الرسمي وبعد الحصول على موافقة المدير العام على ذلك. ب- عندما يتم نقله من مركز الىآخر بناء …
المادة 52
المادة 52- أ- 1- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تزيدعن (15) دينارا للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته. 2- للمدير العام ان يقرر تخصيص …
المادة 53
المادة 53- تصرف الاجور الكيلومترية بالمعدل المقرر بوزارة المالية للموظف المصرح له باقتناء سيارة خاصة او الموظف الذي يستعمل سيارته الخاصة في اي سفرة رسمية خارج حدود منطقة البلدية التي يقع فيها مركز عمله الدائم.
المادة 54
المادة 54- أ- يسمح للموظف عند سفره خارج المملكة لمهمة رسمية استعمال وسائل الانتقال والسفر وفقا للترتيب التالي:- الدرجة سيارة الركوب بالقطار بالباخرة المدير العام والاولى كاملة اولى اولى باقي الدرجات مقعد ثانية سياحية ب- يخضع الموظف عند …
المادة 55
المادة 55- أ- اذا كلف الموظف او استدعى او انتدب للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوة عن شهرين. علاوة السفر …
المادة 56
المادة 56- أ- يصرف للموظف الذي يكلف بمهمة رسمية من قبل المؤسسة عن كل ليلة يقضيها خارج القطر الذي يقع فيه مركز عمله العلاوات التالية: - الدرجة الخصوصي (المدير العام) الدرجة (3) و (4) الدرجة (5) و (6) (1)و (2) بالدينار بالدينار بالدينار 1- …
المادة 57
المادة 57- اذا كلف موظف بمهمة رسمية خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله وقضى في القيام بهذه المهمة سفرا واقامة ثماني ساعات او اكثر دون المبيت في الخارج فتؤدى له ثلث العلاوة المقررة (أ) من المادة (55) من هذا النظام اذا كانت المهمة داخل …
المادة 58
المادة 58- اذا وجهت الى الموظف دعوة رسمية من قبل اية حكومة او مؤسسة او هيئة محلية او اجنبية للسفر الى خارج المدينة التي يقع فيها مركز عمله فلا يجوز ان يقبل الدعوة او يسافر الا بموافقة المدير العام الخطية و في هذه الحالة يستحق علاوة بمعدل …
المادة 59
أ- يحدد المجلس علاوات ومخصصات الاغتراب للموظف الذي ينقل الى مركز خارج المملكة بما يتلاءم ومستوى المعيشة في البلد المنقول اليه طيلة مدة عمله فيه. ب- يحدد المجلس العلاوة الخاصة التي تؤدي للموظف الذي يكون مركز عمله مدينة العقبة. ج- للمدير …
المادة 60
المادة 60- أ- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في المملكة لا تزيد عن ( 15 ) دينارا اذا رأى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها هذا الموظف تقتضي تخصيص هذه العلاوة. ب- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة ضيافة شهرية للموظف في …
المادة 61
المادة 62
المادة 62- أ- اذا اوفد موظف في دورة تدريبية على حساب المؤسسة لا تنطبق عليها احكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الحكومة ولا تتكفل اية جهة غير الحكومة بدفع اي جزء من النفقات فيدفع له علاوة السفر المقررة في هذا النظام عن الاسبوعين …
المادة 63
المادة 63- أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في دورة تدريبية سلفة على حساب راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه وعلاواته عن مدة الدورة. ب- للمدير العام ان يمنح الموظف سلفة مياومات على حساب دورته بحيث لا يتجاوز مقدارها المياومات المقررة.
المادة 64
المادة 64- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل مخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية: - أ- التنبيه. ب- الانذار. ج- الحسم …
المادة 65
المادة 65- أ- تفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 64 ) من هذا النظام على مدراء الدوائر بقرار من المجلس. ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تفرض العقوبات المنصوص عليها في الفقرات من ( أ - و ) من المادة ( 64 ) من هذا النظام بقرار من …
المادة 66
المادة 66- يستغنى عن خدمات الموظف في احدى الحالات التالية: - أ- اذا عوقب بتوقيف زيادته السنوية لسنتين متتاليتين. ب- اذا عوقب بتأخير ترفيعه ثم ارتكب ذنبا آخر يستوجب معاقبته باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال سنتين متتاليتين. ج- …
المادة 67
المادة 67- يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص في احدى الاحوال التالية: - أ- اذا صدر قرار من المرجع التأديبي المختص بعزله. ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية. ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة …
المادة 68
المادة 69
المادة 70
المادة 70- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المحاكم النظامية. ب- للموظف المكفوفة يده فيها عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرر المدير العام وذلك عن كامل …
المادة 71
المادة 71- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يعتبر جميع الموظفين باستثناء الموظفين بعقود مشتركين فيه. ب- تتألف في المؤسسة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة الصندوق ) تتولى الاشراف على صندوق الادخار وادارته.
المادة 72
المادة 72- أ- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل موظف مشترك في الصندوق 10% ( عشرة بالماية ) وتودع في الصندوق في حساب خاص باسم المشترك. ب- تدفع المؤسسة شهريا لحساب الموظف المشترك في الصندوق ما قيمته 10% ( عشرة بالماية ) من كامل راتبه …
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 77- أ- تنتهي خدمة الموظف لاحد الاسباب التالية: - 1- اذا بلغت خدمته في المؤسسة اربعين سنة. 2- اذا اكمل الستين من العمر وللمجلس بموافقة الموظف تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة اقصاها خمس سنوات. 3- التسريح. 4- الوفاة. 5- قبول الاستقالة. 6- …
المادة 78
المادة 78- يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية: - أ- 1- اذا اصبح الموظف لاي سبب كان يقنع به المجلس بناء على تنسيب من اللجنة غير مفيدة للمؤسسة او عديم الانتاج في عمله او اذا اصبحت خدماته غير لازمة للمؤسسة. 2- اذا قرر المدير العام …
المادة 79
المادة 79- أ- تقبل استقالة موظفي الدرجة الاولى بقرارمن المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- تقبل استقالة الموظفين الاخرين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- يجب ان تكون الاستقالة والموافقة عليها خطية. د- يجب ان يقدم الموظف …
المادة 80
المادة 81
المادة 82
المادة 83
المادة 84
المادة 84- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يمنح تعويضا لورثة الموظف في حالة الوفاة كما ان له ان يمنح تعويضا للموظف عن الاصابات الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن هذه الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة وذلك وفق …
المادة 85
المادة 86
المادة 86- ينشأ في المؤسسة صندوق خاص لتمويل المبعوثين للحصول على شهادات جامعية او فنية في مختلف الاختصاصات ذات العلاقة بعمل المؤسسة ويخضع هذا الصندوق وكيفية الانتفاع منه للتعليمات التي يصدرها المجلس من حين لآخر على ان تتضمن التعليمات لشروط …
المادة 87
المادة 88
اسأل مساعدك عن نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.