الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 12- لا يجوز ان يعين اصحاب المؤهلات المبينة في ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيدعن الدرجات والرواتب
التالية: -
أ- حاملوا شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة السادسة.
ب- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب
السنة الثالثة من الدرجة السادسة.
ج- خريجو المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط
الدرجة الخامسة.
د- خريجو المعاهدالتي مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة
من الدرجة الخامسة.
هـ- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) مهما كانت مدة
دراستهم في ادنى مربوط الدرجة الرابعة.
و- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة دبلوم الدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى
براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة.
ز- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة.
ح- حاملو شهادة الدكتوراة براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.