الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 15- أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر
قرار بانهاء خدماته اثناء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة جزءا من خدمة الموظف الفعلية.
ب- يجوز انهاء خدمة الموظف خلال مدة التجربة لعدم كفاءته او سوء سلوكه وذلك بقرارمن المرجع المختص بالتعيين ولا يحق
له المطالبة باي تعويض نتيجة لذلك ، كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا انهيت خدماته لسوء سلوكه.
ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى فيجب ان يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة
مجددا كل من امضى خارج المؤسسة مدة تزيد على ثلاث سنوات.