الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة اعلى شاغرة اذا كان مستوفيا للشروط التالية: -
أ- ان يكون قد امضى في خدمة المؤسسة مدة سنتين على الاقل.
ب- وان يكون راتبه الشهري قد تجاوز:-
1- راتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع الى الدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
ج- وان يكون اخر تقريرين سنويين قد وردا عنه بدرجة جيد جداً على الاقل.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعه المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.