التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · النقل والتكليف والانتداب والاعاره

المادة 32من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 32- أ- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف الى أي حكومةأخرى او منظمة دولية او اقليمية اي مؤسسة عامة داخل المملكة او خارجها بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف. ب- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات ، ولا يجوز اعارة الموظف مرة اخرى بعد تلك المدة الا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء اعارته الاخيرة. ج- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى مدة خدمته في المؤسسة كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. د- لا يتقاضى الموظف المعار من المؤسسة طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ولا اية علاوة او مكافأة ولا يستحق اية اجازات عن مدة الاعارة. هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته و- لا يخضع الموظف المعار طيلة اعارته لنظام صندوق الادخار.

الإحالة

المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية