الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 37- أ- تحسب الاجازة العادية السنوية التي يستحقها الموظف ابتداء من اول كانون الثاني من كل سنة تلي تاريخ التعيين
ويستحق الموظف اجازة نسبية عن المدة الواقعة بين تاريخ تعيينه والحادي والثلاثين من شهر كانون اول من تلك السنة.
ب- لا يجوز جمع الاجازات السنوية المستحقة لاكثر من سنتين.
ج- يستحق الموظف الاجازة عن المدة التي امضاها في الخدمة ولا يستحق الموظف الاجازة عن المدة اللاحقة لتاريخ تقديم
طلب الاجازة ، غير انه يجوز في الحالات الاضطرارية منح الموظف الاجازة عن المدة اللاحقة على ان تحسب تلك المدة عن
اجازته السنوية المستحقة لنهاية السنة.