التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة

المادة 52من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 52- أ- 1- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة شهرية لا تزيدعن (15) دينارا للموظف الذي يقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي اقتناء هذه السيارة لاستخدامها في تأدية واجبات وظيفته. 2- للمدير العام ان يقرر تخصيص علاوة شهرية تتراوح بين 20- 60 دينارا للموظف الذي يعمل في مركز خارج المملكة ويقتني سيارة خاصة ويرى ان طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها تقتضي استعمال هذه السيارة لتأدية واجبات وظيفته 3- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يخصص سيارة من المؤسسة للموظف في المملكة الذي تقتضي طبيعة وظروف الوظيفة التي يشغلها ذلك. 4- للمدير العام تخصيص سيارة لاي مركز خارج المملكة ويخضع استعمال هذه السيارة وحفظها وصيانتها والانفاق عليها للتعليمات التي يصدرها المدير العام من حين لآخر حسب مقتضيات المصلحة. ب- اذاتغيب الموظف الذي خصصت له علاوة سيارة عن عمله لاي سبب كان لمدة تزيد عن شهرين فتصرف له العلاوة عن شهرين من الغياب ويوقف الصرف عن المدة الزائدة حتى تاريخ عودته لمباشرة العمل.

الإحالة

المادة 52 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية