الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
أ- يحدد المجلس علاوات ومخصصات الاغتراب للموظف الذي ينقل الى مركز خارج المملكة بما يتلاءم ومستوى المعيشة في البلد
المنقول اليه طيلة مدة عمله فيه.
ب- يحدد المجلس العلاوة الخاصة التي تؤدي للموظف الذي يكون مركز عمله مدينة العقبة.
ج- للمدير العام ان يقرر شراء او استئجار بيوت مزودة بالاثاث الاساسي باسم المؤسسة لتأمين سكن الموظف الذي ينقل من
مركز عمله الى مكان آخر خارج المملكة وتتحمل المؤسسة جميع المصاريف العائدة على هذا التملك او الاستئجار ما عدا مصاريف
المياه والكهرباء فتكون على حساب الموظف.