الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 70- أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او الى المحاكم النظامية.
ب- للموظف المكفوفة يده فيها عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من راتبه وعلاواته لا تزيد عن النصف حسبما يقرر المدير
العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل.
ج- اذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحق الموظف عن عزله فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي كانت يده مكفوفة
اذا كانت تلك المدة تسعة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة كف اليد عن تسعة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الاشهر
التسعة الاولى ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن تسعة اشهر.