الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 25- أ- يجوز منح الموظف زيادة سنوية واحدة في اي من الحالتين التاليتين: -
1- اذا اكمل بنجاح دورة تدريبية تتصل بطبيعة عمله لا تقل مدتها عن اربعة اشهر او ما يعادلها او (192 ) ساعة تدريبية
فعلية او ما يعادلها من الساعات المعتمدة.
2- اذا حضر دورة تدريبية او اكثر تتصل بطبيعة عمله لمدة لا تقل عن ستة أشهر او ما يعادلها ولا يتطلب اشتراكه فيها
اجتيازه امتحانات او اختبارات مقررة واثبت انه داوم ما لا يقل عن 80% من مدة الدورةأو الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة وحدة دراسية تدريبية تتكون من ست عشرة ساعة دراسية تدريبية صفية
مقررة في منهاج الدورة او (البرنامج) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.