الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
الفصل الخامس
واجبات الموظف وسلوكه
المادة 27- يجب على الموظف:-
أ- ان يقوم بوظيفته التي يشغلها، وان يكرس اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج ، ويجوز تكليفه بالعمل أكثر من ساعات العمل
المحددة او بالعمل أيام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
ب- ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤوسيه وفي تعامله مع الجمهور، ويحافظ في جميع الاوقات على
شرف الوظيفة وحسن سمعتها.
ج- ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه، ويؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وان يراعي التسلسل
الاداري في الاتصالات الوظيفية.
د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح المؤسسة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط
بأي من حقوقها ، وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة المؤسسة.
هـ- ان يقدم اي اقتراحات مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الاداء في المؤسسة.
و- ان يرتدي اثناء العمل اللباس الرسمي المقررة ويحافظ عليه ويظهر بالمظهر اللائق.
ز- ان يبلغ الادارة عن اي تغيير في عنوانه المدون في طلب استخدامه.
ح- ان لا يسلك اي سلوك من شأنه الاساءة لسمعته وسمعة المؤسسة كتعاطي المخدرات والاتجار بها والاتيان بأعمال المراهنات
والقمار واي سلوك شائن آخر.