الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 3- مع مراعاة احكام المادة ( 4 ) من هذا النظام والفقرة (ب )من هذه المادة تسري احكام هذا النظام على جميع
الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة باستثناء الموظفين بعقود فتطبق عليهم احكام هذا النظام بالقدر الذي
لا يتعارض مع الشروط المثبتة في عقود استخدامهم.
ب- لا تسري احكام المواد المتعلقة بالتعيين والترفيع والدرجات والرواتب والعلاوات والزيادات السنوية وعلاوات السفر
والدورات التدريبية الواردة في هذا النظام على الموظف الفني وانما تسري عليهم في هذا المجال التعليمات التي يصدرها
المجلس.