التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · الدوام والاجازات

المادة 43من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 43- أ- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الاربعة الاولى ونصف راتبه مع نصف العلاوات عن الشهور الاربعة التالية ويعتبر بدء مدة الاجازة من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة. ب- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة الثمانية شهور المذكورة فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة فاذا وجد بعد معاينته مرة ثانية ان مرضه غير قابل للشفاء فتنتهي خدماته بقرار من المرجع المختص. ج- اذا وجدت اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة لدى معاينتها للموظف مرة ثانية ان مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادرا على استئناف عمله بعد فيجوز بناء على تنسيب المدير العام وموافقة المجلس تمديد اجازته المرضية لمدة اخرى لا تتجاوز اربعة اشهر بنصف الراتب ونصف العلاوات بعد الاشهر الثمانية الاولى واذا لم يشف الموظف خلال هذه المدة ولم يصبح قادرا على استئناف عمله تنتهي خدماته حكما لعدم لياقته الصحية.

الإحالة

المادة 43 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية