التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · اجور الانتقال والسفر وبدلات الاغتراب والضيافة

المادة 55من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 55- أ- اذا كلف الموظف او استدعى او انتدب للقيام بعمل رسمي في غير مركزه الرئيسي داخل المملكة تدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها خارج ذلك المركز على ان لا تزيد المدة التي يستحق عنها العلاوة عن شهرين. علاوة السفر بالدينار المدير العام 15 الدرجة الاولى والثانية 10 الدرجة الثالثة والرابعة 8 الدرجة الخامسة والسادسة 6 ب- اذا كان التكليف او الانتداب او الاستدعاء الى العاصمة اوالعقبة فتزاد علاوة السفر الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة بنسبة 50% منها. ج- تدفع للموظف مياومات كاملة عن خمس ليال بنفس المعدلات السابقة وذلك عند نقله من مركز عمل جديد في مدينة اخرى داخل المملكة.

الإحالة

المادة 55 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية