التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني. · ملاك المؤسسة

المادة 6من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 6- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجة الاولى والثانية بقرار. من المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة. ب- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاخرى بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ج- يعين الموظفون بعقود والموظفون الفنيون وتحدد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية والجهة التي تتولى تعيينهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية