الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969
المادة 67- يعزل الموظف بقرار من المرجع المختص في احدى الاحوال التالية: -
أ- اذا صدر قرار من المرجع التأديبي المختص بعزله.
ب- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية.
ج- اذا حكم عليه من محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء
الائتمان والشهادة الكاذبة او اية جريمة مخلة بالاخلاق العامة واكتسب الحكم الدرجة القطعية.
د- اذا حكم عليه بالحبس من محكمة مختصة في اية جريمة اخرى لمدة شهرين على الاقل.
هـ- اذا ارتكب ذنبا خطيرا او خطأ فادحا يضر بمصلحة المؤسسة.