التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · انتهاء الخدمات والتعويضات

المادة 78من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 78- يجوز تسريح الموظف في احدى الحالات التالية: - أ- 1- اذا اصبح الموظف لاي سبب كان يقنع به المجلس بناء على تنسيب من اللجنة غير مفيدة للمؤسسة او عديم الانتاج في عمله او اذا اصبحت خدماته غير لازمة للمؤسسة. 2- اذا قرر المدير العام تسريحه بناء على طلب سلطات الامن. ب- يكون للموظف المسرح بمقتضى البند ( 1 ) من الفقرة ( أ) من هذه المادة حق الاولوية في التعيين في وظيفة شاغرة في المؤسسة شريطة ان تتوافر فيه المؤهلات التي تتطلبها تلك الوظيفة.

الإحالة

المادة 78 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية