التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · احكام عامة

المادة 84من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2161، ص 1556
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2161ص 155610 نيسان 1969

المادة 84- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يمنح تعويضا لورثة الموظف في حالة الوفاة كما ان له ان يمنح تعويضا للموظف عن الاصابات الناتجة عن الحوادث اذا نجم عن هذه الاصابة عاهة دائمة مثبتة بتقرير طبي معتمد من قبل المؤسسة وذلك وفق الشروط التي يضعها المجلس بين الحين والآخر شريطة ان لا يزيد مقدار التعويض في اية حالة من الحالات على اربعة اضعاف الراتب السنوي الاساسي الاخير ، كما ان للمجلس وبناء على تنسيب المدير العام ان تتولى المؤسسة تغطية هذه الاخطار بالتأمين او بالطريقة التي يراها مناسبة. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام بالاضافة الى التأمين المشار اليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة التأمين على حياة بعض الموظفين الذين تقتضى طبيعة عملهم ذلك بالمبالغ والشروط التي يراها المجلس مناسبة.

الإحالة

المادة 84 من نظام موظفي مؤسسة عالية - الخطوط الجوية الملكية الاردنية صادر بمقتضى المادة (22) من قانون مؤسسة عاليه / الخطوط الجوية الاردنية رقم 71 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2161، ص 1556)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية