الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971
الفصل الخامس
الاقامة في المستشفيات
المادة 18- أ- عند توفر الاسرة الشاغرة، تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين على الوجه التالي:-
ا- الدرجة الاولى (غرفة ذات سرير واحد ): -
الوزراء والاعيان والنواب واعضاء المجلس الوطني الاستشاري وموظفو الدرجات الخاصة والاولى ومنتفعوهم
2- الدرجة الثانية ( غرف ذات 2 - 3 اسرة):
موظفو الصنف الاول من الدرجات الثانية فما دون ومنتفعوهم
3- الدرجة الثالثة ( غرفة ذات اكثر من ثلاثة اسرة ):
بقية المشتركين ومنتفعوهم.
ب- يعامل الموظف بالراتب المقطوع معاملة الموظف المصنف الذي يساويه في اجمال الراتب.
ج- يعامل المتقاعد نفس المعاملة التي يستحقها بتاريخ احالته على التقاعد.