التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاقامة في المستشفيات

المادة 18من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

الفصل الخامس الاقامة في المستشفيات المادة 18- أ- عند توفر الاسرة الشاغرة، تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين على الوجه التالي:- ا- الدرجة الاولى (غرفة ذات سرير واحد ): - الوزراء والاعيان والنواب واعضاء المجلس الوطني الاستشاري وموظفو الدرجات الخاصة والاولى ومنتفعوهم 2- الدرجة الثانية ( غرف ذات 2 - 3 اسرة): موظفو الصنف الاول من الدرجات الثانية فما دون ومنتفعوهم 3- الدرجة الثالثة ( غرفة ذات اكثر من ثلاثة اسرة ): بقية المشتركين ومنتفعوهم. ب- يعامل الموظف بالراتب المقطوع معاملة الموظف المصنف الذي يساويه في اجمال الراتب. ج- يعامل المتقاعد نفس المعاملة التي يستحقها بتاريخ احالته على التقاعد.

الإحالة

المادة 18 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية