التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
نُشر
1 آذار 1971
المواد
32
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . غير ساري

رقم 1 لسنة 1979 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1979 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
197919851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل نظام التأمين الصحي المدني رقم 23 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام معدل نظام التأمين الصحي المدني رقم 23 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 · صادر بمقتضى المادة (80 /أ)ساري

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام التأمين الصحي المدني رقم 10 لسنة 1983 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري
قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قرار لتفسير الفقرتين (أ ، ب) من المادة 8 من نظام التامين الصحي المدني رقم 1 لسنة 19791979
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي المدني لسنة 1979)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة …

الفصل الثانيصندوق التأمين الصحي المدني

المادة 3

المادة 3- ينشأ في الوزارة صندوق التأمين الصحي المدني وتكون اهدافه تأمين معالجة المشتركين والمنتفعين منهم ويكون له ميزانية مستقلة وتتألف من الموارد التالية:- أ- الاشتراكات. ب- اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز. ج- فوائد وارباح استثمار …

المادة 4

المادة 4- تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب الصندوق باسم الوزارة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 5

المادة 5- تصرف اموال الصندوق بقرار من الوزير او من ينيبه خطيا وفق موازنة الصندوق التي يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء.

المادة 6

المادة 6- تعتبر موجودات الصندوق وممتلكاته وعقاراته وملحقاته ملكا للوزارة.
الفصل الثالثالمشتركون والمنتفعون

المادة 7

المادة 7- المشتركون في الصندوق هم:- أ- الوزراء واعضاء مجلس الامة واعضاء المجلس الوطني الاستشاري. ب- الموظفون. ج- الموظفون المدنيون الذين يحالون على التقاعد بعد نفاذ احكام هذا النظام. د- العاملون في المؤسسات والهيئات العامة التي يقرر مجلس …

المادة 8

المادة 8- أ- يكون اشتراك الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرات (أ،ب،ج،د) من المادة (7) من هذا النظام الزاميا، اما الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (هـ) منها فيكون اشتراكهم اختياريا. ب- يكون بدل الاشتراك الشهري للمشترك 1% من مجموع راتبه وعلاواته …

المادة 9

المادة 9- المنتفعون من الصندوق هم افراد عائلة المشترك الذين يعيلهم شرعيا ويعتمدون في امور معيشتهم عليه وهم: أ- الابوان. ب- الزوجة. ج- البنات العازبات او الارامل او المطلقات. د- الابناء الذين لم يكملوا الثامنة عشرة. هـ- الابناء المعلولون …

المادة 10

المادة 10- أ- تصدر الوزارة بطاقة تأمين صحي لغايات المعالجة لكل مشترك ومتنفع وفقير على ان تكون بطاقة الفقير سارية المفعول لمدة سنتين من تاريخ اصدارها. ب- كل مواطن لا يحمل بطاقة التأمين الصحي يعامل على انه قادر ويدفع اجور المعالجة كاملة. ج- …

المادة 11

المادة 11- تلغى بطاقة التأمين الصحي في الحالات التالية:- أ- اذا انتهت خدمة المشترك فعلى دائرته في هذه الحالة ابلاغ الوزارة خلال شهر من تركه الخدمة واعادة بطاقته وبطاقات منتفعيه. ب- اذا توفي المشترك وفي هذه الحالة تلغى بطاقات منتفعيه ايضا …

المادة 12

المادة 12- اذا فقدت او تلفت بطاقة التأمين الصحي تصرف بطاقة جديدة بدلا منها مقابل دفع خمسة دنانير اردنية لحساب التأمين الصحي.

المادة 13

المادة 13- يقدر دخل الاسرة لغايات اثبات صفة الفقير بدراسة اجتماعية صادرة عن دائرة الشؤون الاجتماعية وللوزير طلب اعادة هذه الدراسة ويكون قراره نهائيا بعد الدراسة الثانية.

المادة 14

المادة 14- الفصل الرابع اجور المعالجة المادة 14- تحدد اجور المعالجة في مستشفيات الوزارة ومراكزها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

المادة 15

المادة 15- أ- تقدم الوزارة المعالجة للفقير والمشترك مجانا. ب- يعفى المنتفع من 70% من اجور المعالجة.

المادة 16

المادة 16- يعفى من اجور المعالجة للفئات والحالات التالية:- أ- المريض المصاب بموض سار يستوجب العزل الصحي حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض. ب- الاشخاص المحجورون صحيا. ج- اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض …

المادة 17

المادة 17- لا تعفى من اجور المعالجة الحوادث القضائية التالية:- أ- الاصابات الجسمانية نتيجة الاعتداء او الحوادث المختلفة ولا تشمل الحوادث التي ليس لها شخص اخر مباشر او مسبب. ب- حالات التسمم بالكحول والمخدرات والادوية. ج- حالات الاعتداء …

الفصل الخامسالاقامة في المستشفيات

المادة 18

المادة 18- أ- عند توفر الاسرة الشاغرة، تكون الاقامة في المستشفيات للمشتركين والمنتفعين على الوجه التالي:- ا- الدرجة الاولى (غرفة ذات سرير واحد ): - الوزراء والاعيان والنواب واعضاء المجلس الوطني الاستشاري وموظفو الدرجات الخاصة والاولى …

المادة 19

المادة 19- أ- للموظف المشترك ومنتفعيه الاقامة في المستشفى في درجة اعلى مما يستحق عند توفرها على ان يدفع فرق اجور الاقامة في هذه الدرجة. ب- يحاسب مرافق المريض في المستشفى اذا كانت المرافقة بطلب من المريض او ذويه على اساس تعرفة الاقامة في …

الفصل السادسالمعالجة خارج مستشفيات الوزارة ومراكزها

المادة 20

المادة 20-أ- تتم معالجة المشترك او المنتفع داخل المملكة خارج المستشفيات الوزارة ومراكزها بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة الطبية المركزية العلاجية في الحالتين التاليتين: 1- عدم توفر الاسرة الشاغرة في مستشفيات الوزارة. 2- عدم توفر …

المادة 21

المادة 21- أ- اذا ادخل المشترك او المنتفع الى مستشفى غير تابع للوزارة بحالة طارئة ولقربه من مكان الاقامة او الاصابة فعلى المريض او عائلته ان يبلغ مدير الصحة او مدير المستشفى الوزارة في المحافظة او اللواء خلال (24) ساعة من ادخال المريض. ب- …

المادة 22

المادة 22- أ- تتم المعالجة خارج المملكة للمشترك فقد وبقرار من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة الطبية العليا وذلك في حالة عدم توفر المعالجة اللازمة داخل المملكة. ب- تدفع الوزارة من موازنة الصندوق عند اقرار المعالجة خارج المملكة. 1- 70% من …

المادة 23

المادة 23- أ- اذا احتاج المشترك الموفد في مهمة رسمية او بعثة او دورة تدريبية خارج المملكة لمعالجة طارئة فعلية اعلام اقرب بعثة دبلوماسية اردنية او اي مرجع يرى مصالح الاردنيين في ذلك البلد لاعلام الوزارة بالحالة الطارئة برقيا ، وان يقدم لها …

المادة 24

المادة 24- مع مراعاة احكام المادتين (21 و 22) من هذا النظام لا تدفع من الصندوق اية نفقات اذا لم تؤخذ موافقة مسبقه على المعالجة خارج مستشفيات الوزارة.

المادة 25

المادة 25 - لا يجوز ان يتم الصرف على معالجة المشتركين او المنتفعين خارج المستشفيات الوزارة ومراكزها الا وفق احكام هذا النظام.

المادة 26

المادة 26- يعالج موظفو السلك الدبلوماسي الاردني في الخارج وفقا للانظمة والتعليمات الخاصة بهم ومن المخصصات المرصودة لهذه الغاية.
الفصل السابعاحكام عامة

المادة 27

الفصل السابع احكام عامة المادة 27- اذا توفي الموظف المشترك بسبب الوظيفة الرسمية تعالج عائلته مجانا حسب احكام هذا النظام ما دامت شروط المنتفعين متوفرة فيهم.

المادة 28

المادة 28- للوزير بموافقة مجلس الوزاره عقد اتفاقيات مع الشركات والهيئات والمؤسسات التي لا تسري احكام هذا النظام على العاملين فيها للاستفادة من خدمات التأمين الصحي بالاشتراكات والاجور التي يتفق عليها ، وفي هذه الحالة يصبح اشتراك جميع …

المادة 29

المادة 29- للوزير ان يتعاقد مع ادارة اي مستشفى او طبيب على تقديم المعالجة للمشتركين والمنتفعين وفقا للاجور التي يتفق عليها.

المادة 30

المادة 30- تعتبر الاشتراكات المستوفاة من المشتركين بموجب النظام رقم 28 لسنة 1973 وتعديلاته على اساس ان العلاوة الموحدة علاوة فنية على انها اشتراكات صحيحة ولا يطالب بردها.

المادة 31

المادة 31- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا النظام.

المادة 32

المادة 32- يلغى هذا النظام:- أ- نظام التأمين الصحي رقم 28 لسنة 1973 وتعديلاته. ب- نظام المعالجة خارج مراكز ومستشفيات الحكومة رقم 27 لسنة 1971 وتعديلاته. ج- اي نظام الى المدى الذي يتعارض مع احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة ..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية