التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. الدائرة: اية وزارة او دائرة حكومية او مجلس او سلطة او مؤسسة او هيئة عامة تابعة للحكومة. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في نظام تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الميزانية العامة للدولة او ميزانية احدى الدوائر الاخرى والبلديات بما في ذلك المستخدمون المعينون من المراجع المختصة برواتب مقطوعة على حساب المشاريع او الامانات او ضريبة المعارف او بدل معار او مجاز دراسيا. الفقير: كل مواطن اردني يعيل نفسه او غيره ولا يتجاوز الدخل السنوي لاسرته التي يعيش معها كوحدة اجتماعية واحدة عن (480) دينارا، او من يتلقى مساعدة منتظمة من دائرة الشؤون الاجتماعية. المستشفى: اي مستشفى تابع للوزارة. المركز: اي مركز او عيادة طبية تابعة للوزارة. الصندوق: صندوق التأمين الصحي المدني. المعالجة: الخدمة الطبية من فحوصات سريرية ومخبرية وشعاعية ومعالجة حكمية واختصاصية وعمليات جراحية بما في ذلك الولادة والادويه والاقامة في المستشفيات ضمن الامكانيات المتوفرة لدى الوزارة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية