التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صندوق التأمين الصحي المدني

المادة 3من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

الفصل الثاني صندوق التأمين الصحي المدني المادة 3- ينشأ في الوزارة صندوق التأمين الصحي المدني وتكون اهدافه تأمين معالجة المشتركين والمنتفعين منهم ويكون له ميزانية مستقلة وتتألف من الموارد التالية:- أ- الاشتراكات. ب- اجور المعالجة في المستشفيات والمراكز. ج- فوائد وارباح استثمار اموال التأمين الصحي. د- الهبات والتبرعات والاعانات التي يقرر مجلس الوزراء قبولها.

الإحالة

المادة 3 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية