الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971
المادة 16- يعفى من اجور المعالجة للفئات والحالات التالية:-
أ- المريض المصاب بموض سار يستوجب العزل الصحي حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.
ب- الاشخاص المحجورون صحيا.
ج- اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية.
د- اعطاء الامصال في حالات لدغ العقرب والافعى والاسماك السامة.
هـ- معالجة الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتسممات الجماعية.
و- خدمات مراكز الامومة والطفولة.
ز- الامراض العقلية المزمنة.
ح- نزلاء الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات مجانية وذلك بقرار من الوزير.
ط- فحص طلاب البعثات او طالبي الاستخدام المحالين من قبل الدوائر التي يسري عليها احكام هذا النظام.