التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المشتركون والمنتفعون

المادة 16من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 31
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 311 آذار 1971

المادة 16- يعفى من اجور المعالجة للفئات والحالات التالية:- أ- المريض المصاب بموض سار يستوجب العزل الصحي حسب اللوائح التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض. ب- الاشخاص المحجورون صحيا. ج- اعطاء الامصال والمطاعيم بقصد الوقاية والمعالجة من الامراض السارية. د- اعطاء الامصال في حالات لدغ العقرب والافعى والاسماك السامة. هـ- معالجة الحوادث الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتسممات الجماعية. و- خدمات مراكز الامومة والطفولة. ز- الامراض العقلية المزمنة. ح- نزلاء الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات مجانية وذلك بقرار من الوزير. ط- فحص طلاب البعثات او طالبي الاستخدام المحالين من قبل الدوائر التي يسري عليها احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 16 من نظام التأمين الصحي المدني/صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة . رقم 1 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 31)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية