التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972

أ- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون المستشفى الطبية والادارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى ، بما لا يتعارض مع احكام قانون الجامعة وانظمتها وانظمة المستشفى والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها ويقدم في نهاية كل سنه تقريرا عن شؤون المستشفى الى رئيس الجامعة. ب- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس المستشفى وقرارات اللجان المنصوص عليها في هذا النظام. ج- يكون مدير المستشفى مسؤولا امام رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 11 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية