نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2375، ص 2875
- نُشر
- 16 آب 1972
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 1983
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 2875)
حياة القانون
نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية ساري
رقم 105 لسنة 1976 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 2875، نُشر في 16 آب 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مستشفى الجامعة رقم 37 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1983 نظام معدل لنظام مستشفى الجامعة رقم 37 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: الجامعة: الجامعة الاردنية مستشفى الجامعة: مستشفى الجامعة الاردنية مجلس المستشفى: مجلس المستشفى المشكل بمقتضى هذا …
المادة 3
يهدف مستشفى الجامعة لتحقيق الغايات التالية: أ- تقديم الرعاية الطبية العامة والمتخصصة. ب- توفير فرص الدراسة والتدريب لطلبة الطب والتمريض والمهن الطبية الاخرى بما في ذلك المهن الطبية المساعدة. ج- تدريب الاطباء واعداد الاختصاصيين في مختلف …
المادة 4
أ- يؤلف مجلس المستشفى على الوجة التالي: 1- رئيس الجامعة رئيسا 2- احد نواب الرئيس ويختاره الرئيس 3- عميد كليه الطب في الجامعة 4- عميد كليه التمريض في الجامعة 5- مدير مستشفى الجامعة اعضاء 6- وكيل وزارة الصحة 7- مدير الخدمات الطبية في القوات …
المادة 5
يتولى مجلس المستشفى رسم السياسه العامة للمستشفى والاشراف عليه، وتناط به جميع الصلاحيات والمسؤوليات التي تمكنه من القيام بتلك المهام بما في ذلك: أ- دراسة مشروع الموازنة السنوية لمستشفى الجامعة واستكمال اجراءات اقراره. ب- دراسة مشاريع …
المادة 6
أ- تشكل في مستشفى الجامعة لجنة تسمى (اللجنة الادارية) على الوجة التالي: - 1- مدير مستشفى الجامعة رئيسا 2- عميد كليه الطب في الجامعة او من ينيبه عضوا 3-عميد كليه التمريض في الجامعة عضوا 4- عميد كلية طب الاسنان في الجامعة عضوا 5- عميد كلية …
المادة 7
أ- تشكل في مستشفى الجامعة لجنة تسمى (اللجنة الاكاديمية والمهنية)، على النحو التالي: - 1- عميد كلية الطب في الجامعة رئيسا 2- مدير مستشفى الجامعة عضوا 2- عميد كليه الصيدلة في الجامعة عضوا 4- عميد كلية طب الاسنان في الجامعة عضوا 5- عميد كليه …
المادة 8
تتولى (اللجنة الادارية) في مستشفى الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية لمستشفى الجامعة ورفعه الى مجلس المستشفى لمناقشتة واستكمال اجراءات اقراره. ب- اعداد مشاريع الانظمة الادارية الخاصة بمستشفى الجامعة …
المادة 9
تتولى (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- العمل على توفير الامكانات التعليمية والخدمات المهنية في مستشفى الجامعة. ب- وضع اسس التعاون مع المستشفيات الاخرى لاغراض تعليم طلبه الكليات الطبية …
المادة 10
أ- يتألف النصاب القانوني لكل من (اللجنة الادارية) و (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة بحضور ثلثي الاعضاء على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه احدهم، وتتخذ القرارات في كل من اللجنتين بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين. ب- لرئيس كل …
المادة 11
أ- مدير مستشفى الجامعة مسؤول عن ادارة شؤون المستشفى الطبية والادارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات التي تضمن حسن سير العمل في المستشفى ، بما لا يتعارض مع احكام قانون الجامعة وانظمتها وانظمة المستشفى والتعليمات الصادرة …
اسأل مساعدك عن نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.