التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 2875
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 287516 آب 1972

تتولى (اللجنة الاكاديمية والمهنية) في مستشفى الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ- العمل على توفير الامكانات التعليمية والخدمات المهنية في مستشفى الجامعة. ب- وضع اسس التعاون مع المستشفيات الاخرى لاغراض تعليم طلبه الكليات الطبية والمختصين بالمهن الطبية المساعدة وتدريبهم وتهيئة الظروف والامكانات التعليمية المناسبة لهم. ج- وضع التوصيات التي تساعد على التنسيق مع المستشفيات الاخرى في المجالات الاكاديمية والمهنية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مستشفى الجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادتين (24،34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 105 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 2875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية