التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23341 كانون الأول 1973

1- الصيدليات العامة المادة 2- يجب أن تتوفر في كل صيدلية عامة الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن لا تقل المساحة الارضية للصيدلية عن اثنين وثلاثين مترا مربعا. ب- ان تكون المسافة بينها وبين اية صيدلية قائمة اربعين متراً على الاقل في المناطق التجارية المركزية والطولية ومائة وعشرين مترا على الاقل في المناطق الاخرى وتحدد المسافة في الحالتين بقياسها بين اقرب نقطتين من الموقعين على الشارع العام. ج- أن تقسم الصيدلية الى ثلاثة اقسام. 1- قسم الاستقبال ، المعد لاستقبال الزبائن ، ترتب فيه خزائن الادوية. 2- المختبر ،حيث يتم تجهيز الوصفات الطبية. 3- المستودع ،لخزن الزائد من مستلزمات الصيدلية وبضائعها. د- أن تطلى جدران الصيدلية غير المحجوبة بالخزائن او الواجهات بدهان زيتي بارتفاع مترين على الاقل هـ- ان تتوفر في المختبر مغسلة من البورسلين محاطة ببلاط مماثل من جانبيها واعلاها بمسافة ستين سنتميتر على الاقل من كل جهة ، وتغطى المسافة الفاصلة بين المغسلة والارض ببلاط أيضا.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية