نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2464، ص 2334
- نُشر
- 1 كانون الأول 1973
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2334)
حياة القانون
نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 ساري
رقم 135 لسنة 1973 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2334، نُشر في 1 كانون الأول 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 37 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات رقم 37 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
1- الصيدليات العامة المادة 2- يجب أن تتوفر في كل صيدلية عامة الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن لا تقل المساحة الارضية للصيدلية عن اثنين وثلاثين مترا مربعا. ب- ان تكون المسافة بينها وبين اية صيدلية قائمة اربعين متراً على الاقل في …
المادة 3
- يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:- أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي مع مجموعة الاوزان الخاصة بها ، على أن يحتفظ بالموازين واوزانها صالحة …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- يحتفظ في كل صيدلية بخزانتين ،تخصص واحدة لحفظ السموم الشديدة والعقاقير الخطرة ويكتب عليها بخط واضح وبمداد أبيض على ارضية حمراء عبارة ( سموم شديدة ) باللغة العربية وعبارة (Toxico) بالاحرف اللاتينية ، وتخصص الاخرى لحفظ السموم …
المادة 6
2- المستودعات المادة 6- يجب أن تتوفر في كل مستودع الشروط والمواصفات الفنية التالية:- أ- أن يشغل وحدة مستقلة ومنفصلة عن أي عقار آخر. ب- أن لا يقل عدد غرفة عن ثلاث مجموع مساحتها لا يقل عن ست وثلاثين مترا مربعاً. ج- أن يجهز بخزائن ورفوف ترتفع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.