التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2464، ص 2334
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2464ص 23341 كانون الأول 1973

- يجب أن يجهز كل صيدلية باللوازم والاثاث التالي:- أ- ثلاثة موازين: احدها حساس لغاية واحد مليغرام محفوظ في صندوق زجاجي والثاني حساس لغاية عشرة سنتيغرامات وثالث عادي مع مجموعة الاوزان الخاصة بها ، على أن يحتفظ بالموازين واوزانها صالحة ونظيفة. ب- طاولة لتحضير الوصفات مغطاة بمادة صلبة مصقولة واقية . ج- سطح زجاجي سميك او من البورسلين يكفي لعمل المراهم . د- ثلاثة هاونات مختلفة السعة ، احدها من الزجاج . هـ- خمسة مكاييل زجاجية على الاقل ، مختلفة الاحجام ،تتراوح سعتها بين عشرة والف مليليتر ،على أن يكون احدها على الاقل مدرجا بوحدة المليليتر. و- قضيب زجاجي للتحريك . ز- ثلاثة ملاوق ، احدها على الاقل مصنوع من مادة لا تتفاعل مع المواد الكيمياوية المستعملة في الصيدليات. ح- ثلاجة تتسع لحفظ وصيانة جميع الادوية التي تتأثر بدرجة الحرارة العادية. ط- وعاء او اكثر محكم الاغلاق لجميع النفايات . ى- أحدث طبعة من دستورين من دساتير الادوية التي يعتمدها الوزير ، على ان يكون أحدهما باللغة الانجليزية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الشروط والمواصفات الفنية للصيدليات العامة والمستودعات صادر بمقتضى المادة (203) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة لسنة 1972 رقم 135 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2464، ص 2334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية