التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2416، ص 660
نُشر
16 نيسان 1973
المواد
7
آخر تعديل
1980
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 660)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة ساري

رقم 35 لسنة 1973 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 660، نُشر في 16 نيسان 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1980
1980بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 39 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1980 نظام معدل لنظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 39 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة. الاجزاء الثانوية اجزاء المركبة الاخرى الغير رئيسية.

المادة 3

المادة 3- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الثانوية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً .

المادة 4

المادة 4- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الرئيسية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً وفق الشروط التالية:- أ- الدراجة النارية: 1- يبدل المحرك باّخر من نفس الوقود والقوة بغض النظر عن النوع …

المادة 5

المادة 5- لا يجوز اجراء تغيير اكثر من جزء رئيسي واحد في السنة الواحدة.

المادة 6

المادة 6- المركبة التي يتغير شاسيها تعتبر تالفة اذا ثبت عدم صلاحية هذا الشاسي للمرة الثانية.

المادة 7

أ- تحتفظ المركبات على اختلاف انواعها التي جرى عليها تعديل في المحرك او غرفة السائق او الهيكل بسنة الصنع التي رخصت بها قبل التعديل ويسجل ذلك في رخصة اقتنائها ولا يجوز تغيير سنة الصنع التي رخصت بها قبل التعديل ويسجل ذلك في رخصة اقتنائها ولا …

اسأل مساعدك عن نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية