نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2416، ص 660
- نُشر
- 16 نيسان 1973
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 35 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 660)
حياة القانون
نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة ساري
رقم 35 لسنة 1973 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2416، ص 660، نُشر في 16 نيسان 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 39 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 نظام معدل لنظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة رقم 39 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الاجزاء الرئيسية الشاسي والمحرك والهيكل والمقدمة في المركبة. الاجزاء الثانوية اجزاء المركبة الاخرى الغير رئيسية.
المادة 3
المادة 4
المادة 4- لمالك المركبة المرخصة ان يجري تغييراً على الاجزاء الرئيسية غير الصالحة في مركبته واستبدالها باخرى صالحة ومخلص عليها جمركياً وفق الشروط التالية:- أ- الدراجة النارية: 1- يبدل المحرك باّخر من نفس الوقود والقوة بغض النظر عن النوع …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- تحتفظ المركبات على اختلاف انواعها التي جرى عليها تعديل في المحرك او غرفة السائق او الهيكل بسنة الصنع التي رخصت بها قبل التعديل ويسجل ذلك في رخصة اقتنائها ولا يجوز تغيير سنة الصنع التي رخصت بها قبل التعديل ويسجل ذلك في رخصة اقتنائها ولا …
اسأل مساعدك عن نظام تغيير اجزاء المركبات المرخصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.