نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 113 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2411، ص 2010
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1973
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1983
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 113 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2010)
حياة القانون
نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة ساري
رقم 113 لسنة 1973 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2010، نُشر في 1 كانون الثاني 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها رقم 38 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1983 نظام معدل لنظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها رقم 38 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
تمنح رخصة الصيد للاردني والاجنبي المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لقاء رسم قدره عشرون دينارا وفق الشروط التالية:- أ- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية. ب- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر. ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يسمح للصياد الذي يحمل سلاحا مرخصا ورخصة صيد سارية المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح بها وفق الاعلان المنصوص عنه في المادة (4) من هذا النظام على ان لا …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.