التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 113 لسنة 1973

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2010
نُشر
1 كانون الثاني 1973
المواد
8
آخر تعديل
1983
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 113 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2010)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة ساري

رقم 113 لسنة 1973 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2010، نُشر في 1 كانون الثاني 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1983
1983بعد 10 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها رقم 38 لسنة 1983 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1983 نظام معدل لنظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها رقم 38 لسنة 1983لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الزراعة رقم 20 لسنة 1973غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تمنح رخصة الصيد للاردني والاجنبي المقيم في المملكة الاردنية الهاشمية لقاء رسم قدره عشرون دينارا وفق الشروط التالية:- أ- يجب ان تحمل الرخصة صورة الصياد الشمسية. ب- لا يجوز تحويل الرخصة من شخص الى آخر. ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ …

المادة 3

يمنح الاجنبي غير المقيم في المملكة رخصة صيد مؤقتة مدتها شهر واحد لقاء رسم قدره عشرون دينارا مع التقيد باحكام هذا النظام.

المادة 4

يتم صيد الحيوانات والطيور في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 5

يمنع الصيد بجميع انواعه في المنطقة الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي باستثناء منطقة الازرق واية مناطق اخرى يحددها الوزير بقرار يصدره بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنه في الجريدة الرسمية.

المادة 6

يخضع صيد البدن والغزال الجبلي (الحمري) في المناطق الواقعة غرب الخط الحديدي الحجازي لقرارات يصدرها الوزير بتنسيب من اللجنة المختصة ويعلن عنها في الجريدة الرسمية.

المادة 7

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يسمح للصياد الذي يحمل سلاحا مرخصا ورخصة صيد سارية المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح بها وفق الاعلان المنصوص عنه في المادة (4) من هذا النظام على ان لا …

المادة 8

المادة 8 - يلغى نظام وقاية الصيد رقم (47) لعام 1972 وأي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام. 11 / 9 / 1973 .

اسأل مساعدك عن نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية