التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 113 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2010
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 20101 كانون الثاني 1973

أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يسمح للصياد الذي يحمل سلاحا مرخصا ورخصة صيد سارية المفعول باصطياد الحيوانات والطيور المبينة ادناه في الاوقات والمناطق المسموح بها وفق الاعلان المنصوص عنه في المادة (4) من هذا النظام على ان لا يتجاوز العدد والمرات المبينة مقابل كل نوع منها:- نوع الصيد العدد المسموح به بالسفرة المرات المسموح بها بالسنة الخنزير البري واحد عدة مرات الارنب اثنين عدة مرات الحجل والسفرج اربعة من كل نوع عدة مرات الحمام الازرق عشرة عدة مرات الزرعي والمطوق والزرزور خمسة عشر عدة مرات القطا خمسة عشر عدة مرات الحمام الرقطي خمسة عشر عدة مرات الفر عشرون مرتان بالاسبوع البط عشرة مرتان بالاسبوع الاوز واحدة مرتان بالاسبوع الكوت عشرة مرتان بالاسبوع السنايب عشرون عدة مرات السمن الجبلي عشرون عدة مرات عصفور التين أربعون عدة مرات دجاج الارض ستة عدة مرات ب- لا يسمح بصيد الحيوانات والطيور غير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها صادر بمقتضى المادة (199) من قانون الزراعة رقم (20) لسنة 1973 رقم 113 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2010)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية