الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973
أ- تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المقاولين وتسجل اسعارها على النموذج المقرر لهذه
الغاية ثم تختلي اللجنة لدراسة العروض وتقييمها ولها ان تستعين بذوي الخبرة.
ب- تحيل لجنة عطاءات الاشغال العامة على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة ان الاسعار غير معقولة او لأية اسباب
اخرى ترتئيها اللجنة مما لايضمن انجاز العمل كما تقتضيه المصلحة العامة فلها عندئذ ان تحيل العطاء الى المقاول الذي
ترى فيه الكفاءة والمقدرة من المشتركين في المناقصة بعد ان تبين الاسباب في قرار الاحالة وفي هذه الحالة يرفع القرار
الى الوزير للبت فيه نهائيا بالرفض او القبول خلال اسبوعين من تاريخ ورودها الى ديوان وزارته.