نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2445، ص 1915
- نُشر
- 17 أيلول 1973
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)
حياة القانون
نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. غير ساري
رقم 107 لسنة 1973 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915، نُشر في 17 أيلول 1973
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة رقم 35 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة رقم 35 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 58 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاشغال العامة الوزير: وزير الاشغال العامة الوكيل: وكيل وزارة الاشغال العامة المحافظ: المحافظ العامل في محافظته المدير: …
المادة 3
أ- تتولى الوزارة تنفيذ الاشغال العامة بواحد او اكثر من الطرق التالية: 1- العمل المباشر عن طريق الوزارة 2- العطاء عن طريق المناقصة 3- التلزيم بدون مناقصة 4- تكليف الجهة طالبة العمل للقيام به او الاشراف على تنفيذه اذا رأى الوزير انه يتوفر …
المادة 4
تحال الاشغال العامة على المقاولين كما يلي: أ- الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مايتي دينار تجري بقرار من المدير. ب- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تجري بقرار لجنة عطاءات محلية تتألف من المدير رئيساً وعضوية اثنين من موظفي دائرته …
المادة 5
تقوم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الاخرى بممارسة الصلاحيات الواردة في البنود أ، ب، ج من المادة 4 من هذا النظام لغايات صيانة ابنيتها الحكومية او المستأجرة او تنفيذ الاشغال التي لا تزيد قيمتها على الفي دينار بحيث يمارس الوزير او وكيل …
المادة 6
أ- توجه اوراق دعوة العطاء المنظمة من الجهة المختصة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه كما يلي: 1- اما بالاعلان في الصحف. 2- او بارسالها وتسليمها الى المقاولين غير المسجلين في احوال خاصة يقدرها رئيس لجنة العطاءات. ب- على رئيس اللجنة ان …
المادة 7
أ- ينظم الوكيل بموافقة الوزير جداول تصنيف المقاولين لانواع الاشغال العامة التي يراها ضرورية على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفائتهم وسيرتهم مرة كل ثلاث سنوات وملاحق لهذه الجداول تصدر عند الحاجة بالشطب او بالاضافة او بتعديل …
المادة 8
المادة 9
يطلب من المقاولين او الصانعين تقديم عطاءاتهم لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحددة على ان تصل قبل الوقت المحدد لفتحها ويكتب على وجه الغلاف عطاء بشأن.................................... (فحوى العطاء).
المادة 10
المادة 11
توضع الظروف في صندوق العطاءات ولا يفتح هذا الصندوق الا بحضور النصاب القانوني للجنة بعد الوقت المحدد وكل عطاء يرد للصندوق او الى اللجنة بعد هذا الوقت يرفض واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لأي سبب فلها ان تؤجل فتحه الى موعد آخر.
المادة 12
أ- تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المقاولين وتسجل اسعارها على النموذج المقرر لهذه الغاية ثم تختلي اللجنة لدراسة العروض وتقييمها ولها ان تستعين بذوي الخبرة. ب- تحيل لجنة عطاءات الاشغال العامة على مقدم اقل …
المادة 13
المادة 13 - اذا وجدت اللجنة ان الاسعار الموضوعة للعطاء مرتفعة بشكل غير معقول او لم يقدم اي عرض او قدم عرض واحد فقط فللجنة الحق باعدة طرح العطاء او تركه للوزارة لتنفيذ العمل بالطريقة التي تراها مناسبة، وفي حالة اعادة طرح العطاء يجوز للجنة …
المادة 14
أ- تنفذ العطاءات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار بعد صدور الاحالة القطعية من اللجان المختصة بمصادقة المحافظ. ب- ترسل جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية من قبل رئيس اللجنة خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور قرار الاحالة الى الوزير ويتم …
المادة 15
في الاحوال الاستثنائية المستعجلة وحسب مقتضيات العمل تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة /3: أ- 3 من هذا النظام على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة الاختيار في جميع الحالات التالية: أ- عندما تكون قيمة العمل مايتي دينار او اقل يحق …
المادة 16
أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهةاالتي قامت بتلزيمها ما دامت لا تتجاوز عن (25%) من قيمة العطاء او التزيم الاساسي. ب- اذا اقتضت ظروف العمل باشغال جديدة لم ترد لها اسعار …
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.