التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973

لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاشغال العامة الوزير: وزير الاشغال العامة الوكيل: وكيل وزارة الاشغال العامة المحافظ: المحافظ العامل في محافظته المدير: مدير أية دائرة في وزارة الاشغال العامة ومدراء الاشغال في المحافظات. الاشغال العامة: الدراسات والتصاميم الهندسية وانشاء الطرق والابنية وكافة المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية والتطبيقية وشراء ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم الخاصة بهذه الاشغال وكل مايلزم لهذه المشاريع من استشارات فنية او مهنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية