التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973

تحال الاشغال العامة على المقاولين كما يلي: أ- الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مايتي دينار تجري بقرار من المدير. ب- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تجري بقرار لجنة عطاءات محلية تتألف من المدير رئيساً وعضوية اثنين من موظفي دائرته يختارهما الوزير. ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار تجري بقرار لجنة عطاءات تتألف من مدير الاشغال في المحافظة وعضوية المدير المالي في المحافظة واحد رؤساء الدوائر يعينه المحافظ ويخضع قرار اللجنة لمصادقة المحافظ. د- الاشغال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار تجري بقرار من لجنة العطاءات المركزية للوزارة التي تتألف من الوكيل او من ينيبه خطيا رئيسا وعضوية ثلاثة موظفين رئيسيين، الاول من وزارة المالية، والثاني من الوزارة او الدائرة المختصة، والثالث من وزارة الاقتصاد الوطني، يختار كل منهم وزيره المختص ولهذه اللجنة حق ممارسة صلاحيات اللجان المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من هذه المادة. هــ- يكون النصاب قانونيا لاجتماعات اللجان الواردة في الفقرتين ب،ج السابقتين بحضور جميع اعضائها ولاجتماعات لجنة العطاءات المركزية ثلاثة اعضاء احدهم رئيس اللجنة. و- تصدر قرارات اللجان باغلبية الاعضاء المطلقة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية