التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973

أ- توجه اوراق دعوة العطاء المنظمة من الجهة المختصة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه كما يلي: 1- اما بالاعلان في الصحف. 2- او بارسالها وتسليمها الى المقاولين غير المسجلين في احوال خاصة يقدرها رئيس لجنة العطاءات. ب- على رئيس اللجنة ان يطلب من المقاولين في دعوة العطاء تقديم كفالة بنكية او تأمين لضمان تقيدهم بعروضهم او حسن التنفيذ ولا ينظر بأي عرض ما لم ترفق به الكفالة او التأمين المطلوب. ج- يستوفى ثمن دعوة او وثائق العطاء او التلزيم حسب تقدير القيمة ووفق النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات العامة على ان لا يشمل التقدير الفائدة القانونية والزيادات المسموح بها: فلس دينار من 1000دينار - 9999دينار 000 5 من 10000دينار -24999دينار 000 10 من 25000دينار - 49999دينار 000 20 من 50000دينار- 74999دينار 000 30 من 75000دينار - 99999دينار 000 40 من 100000دنيار - فما فوق 000 100

الإحالة

المادة 6 من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية