الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973
أ- توجه اوراق دعوة العطاء المنظمة من الجهة المختصة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه كما يلي:
1- اما بالاعلان في الصحف.
2- او بارسالها وتسليمها الى المقاولين غير المسجلين في احوال خاصة يقدرها رئيس لجنة العطاءات.
ب- على رئيس اللجنة ان يطلب من المقاولين في دعوة العطاء تقديم كفالة بنكية او تأمين لضمان تقيدهم بعروضهم او حسن
التنفيذ ولا ينظر بأي عرض ما لم ترفق به الكفالة او التأمين المطلوب.
ج- يستوفى ثمن دعوة او وثائق العطاء او التلزيم حسب تقدير القيمة ووفق النسب التالية ويقيد الثمن في حساب الواردات
العامة على ان لا يشمل التقدير الفائدة القانونية والزيادات المسموح بها:
فلس دينار
من 1000دينار - 9999دينار 000 5
من 10000دينار -24999دينار 000 10
من 25000دينار - 49999دينار 000 20
من 50000دينار- 74999دينار 000 30
من 75000دينار - 99999دينار 000 40
من 100000دنيار - فما فوق 000 100