التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973

أ- تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المقاولين وتسجل اسعارها على النموذج المقرر لهذه الغاية ثم تختلي اللجنة لدراسة العروض وتقييمها ولها ان تستعين بذوي الخبرة. ب- تحيل لجنة عطاءات الاشغال العامة على مقدم اقل الاسعار الا اذا تبين للجنة ان الاسعار غير معقولة او لأية اسباب اخرى ترتئيها اللجنة مما لايضمن انجاز العمل كما تقتضيه المصلحة العامة فلها عندئذ ان تحيل العطاء الى المقاول الذي ترى فيه الكفاءة والمقدرة من المشتركين في المناقصة بعد ان تبين الاسباب في قرار الاحالة وفي هذه الحالة يرفع القرار الى الوزير للبت فيه نهائيا بالرفض او القبول خلال اسبوعين من تاريخ ورودها الى ديوان وزارته.

الإحالة

المادة 12 من نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية