الجريدة الرسميةالعدد 2445ص 191517 أيلول 1973
تحال الاشغال العامة على المقاولين كما يلي:
أ- الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مايتي دينار تجري بقرار من المدير.
ب- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تجري بقرار لجنة عطاءات محلية تتألف من المدير رئيساً وعضوية اثنين من
موظفي دائرته يختارهما الوزير.
ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على خمسماية دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار تجري بقرار لجنة عطاءات تتألف من مدير
الاشغال في المحافظة وعضوية المدير المالي في المحافظة واحد رؤساء الدوائر يعينه المحافظ ويخضع قرار اللجنة لمصادقة
المحافظ.
د- الاشغال التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف دينار تجري بقرار من لجنة العطاءات المركزية للوزارة التي تتألف من الوكيل
او من ينيبه خطيا رئيسا وعضوية ثلاثة موظفين رئيسيين، الاول من وزارة المالية، والثاني من الوزارة او الدائرة المختصة،
والثالث من وزارة الاقتصاد الوطني، يختار كل منهم وزيره المختص ولهذه اللجنة حق ممارسة صلاحيات اللجان المنصوص عليها
في الفقرتين ب، ج من هذه المادة.
هــ- يكون النصاب قانونيا لاجتماعات اللجان الواردة في الفقرتين ب،ج السابقتين بحضور جميع اعضائها ولاجتماعات لجنة
العطاءات المركزية ثلاثة اعضاء احدهم رئيس اللجنة.
و- تصدر قرارات اللجان باغلبية الاعضاء المطلقة.