التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2445، ص 1915
نُشر
17 أيلول 1973
المواد
18
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. رقم 107 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور. غير ساري

رقم 107 لسنة 1973 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2445، ص 1915، نُشر في 17 أيلول 1973

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1973 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1973198019851990199520002005201020152020اليوم
1977
1977بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة رقم 35 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة رقم 35 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1974 نظام معدل لنظام مقاولات الاشغال العامة صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 58 لسنة 1974لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 3

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (3)

01 اذا كانت الشركة المستدعية مشتركة في العطاء فان لها مصلحة ان تخاصم من أصدر القرار باحالة العطاء على شركة أخرى وأن تخاصم من صدر القرار لمصلحته0 02 عملية المناقصات تتم على مراحل فتصدر بها قرارات الاحالة والتصديق عليها وهي قرارات ادارية تخضع من هذه ا رقم 70 لسنة 19771977
01 لا يستند الى أساس القول بأن نظام مقاولات الاشغال العامة مخالف للدستور0 02 ان المادة (8) من نظام مقاولات الاشغال تحقق الغايات المنصوص عليها في المادة (114) من الدستور وهي أن تراقب الحكومة انفاق الاموال ، وأن من حسن المراقبة منع المقاول الذي يتكرر رقم 65 لسنة 19781978
1- ان الفقرة (أ) من المادة الثالثة من نظام مقاولات الاشغال العامة رقم (107) لسنة 1973 قد أناطت بوزارة الاشغال العامة تنفيذ الاشغال العامة بواحد أو أكثر من الطرق التالية: أ- العمل المباشر عن طريق الوزارة. ب - العطاء عن طريق المناقصة.1973
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام مقاولات الاشغال العامة لسنة 1973) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1973/11/1.

المادة 2

لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الاشغال العامة الوزير: وزير الاشغال العامة الوكيل: وكيل وزارة الاشغال العامة المحافظ: المحافظ العامل في محافظته المدير: …

المادة 3

أ- تتولى الوزارة تنفيذ الاشغال العامة بواحد او اكثر من الطرق التالية: 1- العمل المباشر عن طريق الوزارة 2- العطاء عن طريق المناقصة 3- التلزيم بدون مناقصة 4- تكليف الجهة طالبة العمل للقيام به او الاشراف على تنفيذه اذا رأى الوزير انه يتوفر …

المادة 4

تحال الاشغال العامة على المقاولين كما يلي: أ- الاعمال التي لا تتجاوز قيمتها مايتي دينار تجري بقرار من المدير. ب- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها الف دينار تجري بقرار لجنة عطاءات محلية تتألف من المدير رئيساً وعضوية اثنين من موظفي دائرته …

المادة 5

تقوم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الاخرى بممارسة الصلاحيات الواردة في البنود أ، ب، ج من المادة 4 من هذا النظام لغايات صيانة ابنيتها الحكومية او المستأجرة او تنفيذ الاشغال التي لا تزيد قيمتها على الفي دينار بحيث يمارس الوزير او وكيل …

المادة 6

أ- توجه اوراق دعوة العطاء المنظمة من الجهة المختصة من قبل رؤساء اللجان كل منهم حسب اختصاصه كما يلي: 1- اما بالاعلان في الصحف. 2- او بارسالها وتسليمها الى المقاولين غير المسجلين في احوال خاصة يقدرها رئيس لجنة العطاءات. ب- على رئيس اللجنة ان …

المادة 7

أ- ينظم الوكيل بموافقة الوزير جداول تصنيف المقاولين لانواع الاشغال العامة التي يراها ضرورية على درجات مختلفة حسب مقدرتهم المالية وخبرتهم وكفائتهم وسيرتهم مرة كل ثلاث سنوات وملاحق لهذه الجداول تصدر عند الحاجة بالشطب او بالاضافة او بتعديل …

المادة 8

للوزير بتنسيب من الوكيل حرمان اي مقاول من القيام بالاشغال العامة لمدة معينة فيما اذا تبين عدم مقدرته على القيام بالتزاماته او تكرر قصوره.

المادة 9

يطلب من المقاولين او الصانعين تقديم عطاءاتهم لرئيس لجنة العطاءات في ظروف مختومة خلال المدة المحددة على ان تصل قبل الوقت المحدد لفتحها ويكتب على وجه الغلاف عطاء بشأن.................................... (فحوى العطاء).

المادة 10

يوضع للعطاءات صندوق خاص مغلق في غرفة رئيس قسم العطاءات في الوزارة وفي مكتب المدير في المديريات ويكون ذا ثلاثة غالات يحتفظ كل واحد من الرئيس وعضوين من اعضاء اللجنة بمفتاح احدها.

المادة 11

توضع الظروف في صندوق العطاءات ولا يفتح هذا الصندوق الا بحضور النصاب القانوني للجنة بعد الوقت المحدد وكل عطاء يرد للصندوق او الى اللجنة بعد هذا الوقت يرفض واذا لم تتمكن اللجنة من فتح الصندوق لأي سبب فلها ان تؤجل فتحه الى موعد آخر.

المادة 12

أ- تفتح العطاءات بالموعد المحدد في جلسة علنية وبحضور من يرغب من المقاولين وتسجل اسعارها على النموذج المقرر لهذه الغاية ثم تختلي اللجنة لدراسة العروض وتقييمها ولها ان تستعين بذوي الخبرة. ب- تحيل لجنة عطاءات الاشغال العامة على مقدم اقل …

المادة 13

المادة 13 - اذا وجدت اللجنة ان الاسعار الموضوعة للعطاء مرتفعة بشكل غير معقول او لم يقدم اي عرض او قدم عرض واحد فقط فللجنة الحق باعدة طرح العطاء او تركه للوزارة لتنفيذ العمل بالطريقة التي تراها مناسبة، وفي حالة اعادة طرح العطاء يجوز للجنة …

المادة 14

أ- تنفذ العطاءات التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار بعد صدور الاحالة القطعية من اللجان المختصة بمصادقة المحافظ. ب- ترسل جميع قرارات لجنة العطاءات المركزية من قبل رئيس اللجنة خلال مدة اسبوع من تاريخ صدور قرار الاحالة الى الوزير ويتم …

المادة 15

في الاحوال الاستثنائية المستعجلة وحسب مقتضيات العمل تعطى الاعمال المنصوص عليها في المادة /3: أ- 3 من هذا النظام على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة الاختيار في جميع الحالات التالية: أ- عندما تكون قيمة العمل مايتي دينار او اقل يحق …

المادة 16

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الاشغال اثناء التنفيذ على صلاحية اللجنة التي احالت عطاءها او الجهةاالتي قامت بتلزيمها ما دامت لا تتجاوز عن (25%) من قيمة العطاء او التزيم الاساسي. ب- اذا اقتضت ظروف العمل باشغال جديدة لم ترد لها اسعار …

المادة 17

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 18

يلغى نظام مقاولات الاشغال العامة رقم 1960/6 او ما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع اخر بالقدر الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال العامة / صادر بالاستناد الى المادة / 114 من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية