الجريدة الرسميةالعدد 2398ص 21 كانون الثاني 1973
المادة 4- المدير المالي هو المسئول عن الشؤون المالية وعن مسك الدفاتر الحسابية وحفظها بصورة صحيحة وتقديم التقارير
التي تتطلب منه والقيام بالامور التالية:-
أ- ان لا يجيز صرف اي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة
ب- ان يدقق ويوقع كل مستند للصرف اشعاراً بصحة الانفاق
ج- ان تيخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على اموال المؤسسة ومنع اي تلاعب او اختلاس او اهمال
د- ان يدخل في الحسابات دون تأخير جميع النفقات والواردات حسب بنودها وان يهيء الحسابات للفحص والتدقيق.
هـ- ان يمارس انجاز المسؤولية المباشرة عن تحصيل جميع اموال المؤسسة المنوطة حساباتها به ويراقب انفاقها حسب الأنظمة.